مسؤولية الإدارة التربوية بين الضعف والجشع





        تطفو على السطح بين الفينة والأخرى بعض الأختلالات في التدبير الإداري و التربوي لبعض المؤسسات التعليمية والتي ترجع جلها في اعتقادي  الى عدم توفر  اطر الإدارة التربوية القدامى والجدد منهم على السواء على  لوحة قيادة تمكنهم  من القيام بمهامهم على وجه الدقة بسبب  عدم تحيين  مجمل القوانين والمساطر التنظيمية  المرتبطة بمهامهم  وفي غياب تام  لأي تحديث جذري في التدبير الإداري منذ عشرات السنين...حيث  ترك الحبل على الغارب وفتح  المجال للاجتهادات الفردية وللتسيير المزاجي ، وراح بعض المدراء يتفننون  في وضع الترتيبات  المزاجية  التي يرونها   مناسبة  وفعالة ، معتمدين في تدبيرهم  إما  على  تجاربهم الشخصية في  الميدان او على الاعراف او على التشاور مع بعضهم البعض  و... او بالقياس  على ما يقوم به الآخرون . 

          وإذا كانت بعض المؤسسات قد نجحت-الى حد ما-  في تدبير شؤونها  في تحديد مهام كل مكون من مكونات ادارتها التربوية فان مؤسسات أخرى – مع الأسف الشديد- تعيش في فوضى التسيير بسبب تنازع الاختصاصات وتشتتها بين اكثر من طرف ومن ضمنهم في بعض المؤسسات من لا يربطه بالعمل الإداري والتربوي الا "الخير والإحسان ". وقد نتج  عن هذه الوضعية  اختلالات  مثل ما وقع مؤخرا في احدى الثانويات التأهيلية حيث  تبين  ان تلميذا  قد انتقل الى القسم الاعلى رغم عدم توفره على الشروط النظامية المطلوبة .

           فهل هذا خطأ ؟ ام هناك جهة تعمدت نقله الى القسم الأعلى ؟ وفي كلتا الحالتين فنحن الآن أمام معطيين خطيرين اولها أن التلميذ  يجب أن يكرر مستوى الاولى  باكالوريا وبقدرة قادر يصبح في السنة الثانية ، فكيف انتقل اليه ؟ و اين هي قرارات مجالس الأقسام ومحاضرها ؟  و كيف ان ادارة المؤسسة المدير والحارس العام بالدرجة الاولى لم يفطنا للامر ؟  والثاني  ما هو دور قاعدة المعطيات وكل هذا الترسانة من البرانم المعلوماتية التي تتوفر عليها الأكاديمية  ان لم تستطع اكتشاف خطإ  او تلاعب كهذا ورد الامور الى نصابها في حينه ؟     

   وايهما المسؤول ؟  هل هو رئيس المؤسسة  ام  الحارس العام المكلف  بهذا المستوى ؟ ومن يتحمل مسؤولية الشهادة المدرسية  المسلمة للتلميذ والتى تتبث انه فهلا كان يتابع دراسته في المستوى الذي ليس من حقه ؟ هل الحارس العام الذي حررها ووقعها ؟ أم المدير الذي وقعها كذلك بالعطف على توقيع الحارس العام ؟ ام كلاهما ؟ 

دعونا اولا نلقي نظرة ولو موجزة  على بعض  القوانين والمساطر التي تحدد مهام كل طرف من الاطراف في هذه النازلة : 

      أولا :  مهام المدير

             لم يتطرق المرسوم رقم 2.02.376صادر في 6 جمادى الأولى 1423  (17 يوليو2002 )بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه،  إلى مهام المدير  بتفصيل،ولكنه حرص على تحديد الإطار العام  لهذه المهام ولخصها  في  : الإشراف والتنسيق والتنظيم والتخطيط والتواصل ، وغيرها من العمليات التدبيرية والتسييرية )...

            كما أوكل المشرع للمدير  المسؤولية  الأولى عن المؤسسة ماديا وماليا وتربويا  واجتماعيا ،  ومسؤلية تمثيل  المؤسسة لدى السلطات المحلية والمنتخبة  والشركاء  وامام القضاء   وهو  مطالب بناء على هذه المهام -- ضمن الفريق الإداري-  بلعب  دور القائد  في التسيير والتدبير والتوجيه والإرشاد والتنشيط، وخلق مناخ ايجابي داخل فريقه  وداخل المؤسسة. 

         وقد أحصيت من خلال احتكاكي بهذه المهمة  حولي 50 مهمة موزعة بين ماهو تربوي وما هو إداري وما هو  مالي وما هو اجتماعي  مما لا يتسع المجل للخوض فيه  بتفصيل .  ودعوني أتساءل أمام هذا الكم  الهائل  من المهام : هل بمقدور المدير باعتباره المسؤول الأول النهوض بكل هذه   المهام ولو في حدها الادنى ؟  و هل يتلقى السيد  المدير  أثناء التكوينات "الصورية"  الكفايات المهنية   اللازمة  للنهوض بهذه المسؤوليات الجسيمة ؟  

    وفي اعتقادي فإن نجاح  أي مدير في القيام بكل تلك المهام المنو طة به يتطلب تكوينا على أيدي خبراء في علوم :

      التواصل والاتصال ، و التدبير وادارة المشاريع والمقاولات،  وفي القانون العام  وفي القانون المالي والمحاسباتي، هذا إذا سلمنا بأنه قد تلقى سابقا  كاستاذ تكوينا  في علم النفس وعلوم التربية وبداغوجية ذوي الاحتياجات الخاصة  والبيداغوجية الفارقية وعلم الاجتماع ودروس في الصحة النفسية  .

                 فهل يدرك  بعض مديرينا إدراكا حقيقيا مستلزمات ومتطلبات المهمة التي انتدبوا  اليها؟ ام ان هدف بعضهم هو  :" مدير " والسلام ، ؟وقبل هذا وذاك  ،  هل تدرك الوزارة  الوصية أهمية   دور المدير في خلق الأجواء المهنية الميسرة للعمل والمشجعة عليه  من خلال تكوينها في مجال الإدارة التربوية وتنظيم دورات مكثفة للتكوين المستمر في العلوم السالف ذكرها . ام أن الامر  متروك ..... للمهارات الفكرية والمعرفية والاجتهاد  الشخصي للسيد المدير ؟ .

    إن ما نراه اليوم من خلل  في التسيير والتدبير في بعض المؤسسات مرده  الى اسباب   موضوعية  وفي مقدمتها تعدد مهام المدير و ضعف التشريع في المجال الاداري و ضعف مستوى تكوين جل اطر الإدارة  و الخصاص في المساعدين   الاداريين  وكذاك  اعتبار مهمة  المدير تكليفا وليست اطارا ،  وإلى الأسباب  الذاتية  المتمثلة -في تصوري -  في  اخلال بعض المديرين بمبادئ الممارسة الديموقراطية والنزاهة والموضوعية والشفافية في ادارة شؤون مؤسساتهم  و اتصاف بعض المديرين بالسلطوية والعقلية المخزنية  والجشع وتحويلهم المدارس العمومية إلى ملكية خاصة يؤمرون فيها وينهون كما يشتهون ، و اعتقاد  بعضهم الآخر  بان تسيير  المؤسسة لا يستقيم بالوضوح والشفافية وإنما بانتهاج  سياسة فرق تسد  واعتقادهم ان التدبير هو الذي يتأسس على المكر والغموض والايقاع بالموظفين . 

ثانيا الحارس العام :                                                                                            

                الحارس العام هو ذلك الشخص الذي يشغل حاليا وظيفة إدارية في السلك  الثانوي  بعد خضوعه  لتكوين نظري ولتداريب ميدانية ثم لعملية تتبع من اجل  اقراره في مهمته  . ( أي تكوين ؟ واي تتبع ؟ واي تدريب؟  وعلى يد من ؟ 

   وقد جاءت تسمية "الحارس العام " –كباقي التسميات الإدارية-   منقولة حرفيا عن القوانين الفرنسية  ، وهي الترجمة الحرفية  ل:SURVEILLANT GENERAL  حيث كانت  فرنسا هي أول من أطلق هذه التسمية سنة 1819 في ثانوياتها  وقد جاء ذلك في المرسوم المؤرخ بتاريخ 17/11/1847  الذي عهد فيه  المشرع الفرنسي الى الحارس العام بمهمة :"ضمان نقل القيم إلى صفوة الأمة " وحدد  المنشور الوزيري  الفرنسي طبعا  بتاريخ 20/12/1847  تلك المهام  في التكليف بانضباط التلاميذ داخل المؤسسة،و تطبيق النظام الداخلي والعقوبات، ومسؤوليته عن النظام،و الغياب والتأخيرات،و اللباس المدرسي وآداب التلاميذ.... 

        وتلاحظون معي انها  نفس المهام المسندة للحارس العام المغربي  باستثناء ان المشرع  عندنا احتفظ للحارس العام بوضعيته الإدارية الأصلية كأستاذ سبق له أن درس لعدة سنوات بالثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي واكتفى بجعله في وضعية تكليف إزاء المهام التي يمارسها، تماما كباقي أطر الإدارة التربوية الأخرى وذلك لسهولة مسطرة إعفائه  اية تبعات قانونية  ، كما ان التكليف يبقي أطر الإدارة التربوية تحت رحمة الرؤساء من نيابة وأكاديميات ومفتشين عامين كما ان التعويض المادي عن  هذه المهام لا يكلف ميزانية الوزارة ولا خزينة الدولة الشيء الكثير.

          ولذلك فإن مطلب إحداث الإطار لأصحاب هذه المهام (مديرون ونظار وحارس عامين ورؤساء أشغال ومديرو الدروس ..) سيحصنهم  ضد التعليمات والإملاءات  وتدخلات  كل من هب ودب في شؤونهم .

       وقد حددت المادة 15 من المرسوم رقم 2.02.376صادر في 6 جمادى الأولى 1423  (17 يوليو2002 )بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه مهام الحارس العام في:

أولا : التدبير التربوي:

   تتبع أوضاع التلاميذ التربوية والتعليمية والسيكولوجية والاجتماعية والصحية؛

ثانيا : التدبير الإداري:

1.        ضبط ملفات التلاميذ وتتبعها وإنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم؛
2.         النيابة عن المدير في رئاسة مجالس الأقسام؛ 

3.        مراقبة وتتبع حركية التلاميذ أثناء الدخول والخروج وفترات الاستراحة؛ 
4.      الإشراف على مكتب الغياب، حسب المستويات والأقسام المسندة إليه؛ 
5.      تتبع واستثمار غياب التلاميذ والقيام بالإجراءات الضرورية و إخبار الآباء؛ 
6.      مراقبة تدوين نتائج التلاميذ بالملفات المدرسية من لدن المدرسين وإنجاز الأعمال الإدارية التكميلية المتعلقة بها ؛
7.      تلقي التقارير بخصوص انضباط التلاميذ وعرض غير المنضبطين منهم على مجالس الأقسام عند الاقتضاء؛
8.      تنسيق أعمال المكلفين بمهام الحراسة التربوية العاملين تحت إشرافه و تأطيرهم ومراقبتهم ؛
9.      المشاركة في تنظيم ومراقبة وتتبع مختلف عمليات التقويم و الامتحانات،
10.   إعداد تقارير دورية حول مواظبة وسلوك التلاميذ وعرضها على مجالس الأقسام ؛
11.   الإشراف على حفظ النظام داخل المؤسسة.




وقد اضافت المستجدات البيداغوجية  الجديدة   للحارس العام ادوار المرشد الاجتماعي  والتنشيط الثقافي والفني والرياضي  والاجتماعي ، وكل هذه المهام تتطلب منه  –إذا كنا فعلا نريد ان نرقى بعمل الإدارة التربوية إلى المستويات المنشودة – الإلمام بالمقتضيات القانونية المرتبطة بكل مهمة من المهام التي حددها المرسوم السالف الذكر ويعتبر التكوين النظري والتدريب الميداني مناسبة لتسليح الحارس العام بترسانة قانونية تحميه من الانزلاقات  التي قد تضعه في موضع الشبهة أو الشك  وتنظم عمله وتحكم علاقاته سواء برؤسائه  او  بزملائه او بالتلاميذ وأوليائهم او بشركاء المؤسسة بصفة عامة .

         وأود أن أتساءل هنا عما يتلقاه حراسنا العامون الجدد خلال دوراتهم   التكوينية وهل بعض المكونين مؤهلون فعلا لهذه المهة ، لان الأمر لايتعلق بالعروض النظرية في الفلسفة التربوية  وعلومها رغم أهميتها .بل بالمراسيم و المذكرات والمناشير التي تبين حدود المسؤولية والاجراءات الواجب اتباعها والمساطر التي يجب اتخاذها ....

              ولو كان الأمر كذلك لم سقط كثير من الحراس العامين في بعض الأخطاء الخطيرة التي تشكك في نزاهتهم و قد تعصف بمستقبلهم المهني ولما تمادى  بعض الذين في نفوسهم مرض في  التلاعب في قرارات مصيرية تنظمها قوانين و مراسيم او التطاول على اختصاصات الآخرين  .

        وبالرجوع الى النازلة المشار إليها أعلاه والمتعلقة بانتقال تلميذ من السنة الأولى إلى السنة الثانية وحصوله على وثيقة إدارية تشهد بذلك ( شهادة مدرسية ) اسمحوا لي أن أذكر بحدود مسؤولية كل من المدير والحارس العام  في هذه الحالة ،  بناء على المهام المحددة في مرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423  (17 يوليو2002 )بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه.

بالنسبة للانتقال إلى من السنة الأولى إلى السنة الثانية من سلك الباكاوريا :

               جاء في اﻟﻤﺎدة 20 من قرار  ﻮزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻷﻃﺮ و اﻟﺒﺤث العلمي رﻗﻢ 2385.06 ﺹﺎدر ﻓﻲ 23 من رمضان  1427  ) 16 اكتوبر  2006) ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ امتحانات نيل ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﺎكاﻟﻮرﻳﺎ ما يلي  : 

-  ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﺘﺮشح  أن ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎركة في  بعض  اختبارات اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺠﻬﻮي اﻟﻤﻮحد.  

-   وكل مترشح رسمي يتخلف عن اجتياز بعض اختبارات الإمتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك الباكاوريا لا يسمح له بالإنتقال إلى السنة الختامية من سلك الباكاوريا .

- ولا يجوز لأي مترشح رسمي أن يتخلف عن المشاركة في بعض اختبارات الإمتحان الوطني الموحد .

-  وكل  مترشح رسمي يتخلف عن اجتياز بعض اختبارات الإمتحان الوطني الموحد يفقد نتائج المراقبة المستمرة للسنة الختامية من سلك الباكاوريا ويحتفظ بنتائج الإمتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك الباكاوريا في حالة السماح له بالتكرار .

1-   إذن المادة 20 واضحة ولا لبس فيها : تلميذ لم يجتز الاختبارات الجهوية أو بعضها لا يمكن ان ينتقل إلى القسم الأعلى الذي هو السنة الثانية من الباكاوريا .

بالنسبة لقرار الإنتقال إلى القسم الأعلى :

       إن مجلس القسم هو الجهة الوحيدة   التي خول لها المشرع اتخاذ قرار الإنتقال إلى القسم الأعلى حسب منطوق  المادة 29 من مرسوم رقم 2.02.376الصادر في 6 جمادى الأولى1423(17 يوليو2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه تنص في  باب مجالـس الأقسام أناطت هذه المهمة بمجلس القسم على ما يلي  جاء  :

                          تناط بمجالس الأقسام المهام التالية:        

- 1ـ  النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ واتخاذ قرارات التقدير الملائمة في حقهم ؛

- 2ـ  تحليل واستغلال نتائج التحصيل الدراسي قصد تحديد وتنظيم عمليات الدعم والتقوية ؛

- 3ـ  اتخاذ قرارات انتقال التلاميذ إلى المستويات الموالية أو السماح لهم بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية  وذلك بناء على النتائج المحصل عليها؛

- 4ـ  دراسة وتحليل طلبات التوجيه وإعادة التوجيه والبت فيها ؛

- 5ـ  اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة 

             وتعتبر قرارات مجالس الأقسام غير قابلة للمراجعة، ماعدا في حالة تغيير التوجيه أو الأخطاء المادية المتعلقة باحتساب المعدلات ونقل النقط. وفي هذه الحالة يتم تصحيح الأخطاء من لدن المجلس المختص بالمؤسسة

          فهل فعلا تعقد هذه المجالس   اجتماعاتها؟  أكاد أجزم أنها لا تجتمع إلا في الحالات النادرة إذ أن  بعض الأساتذة  لا يعيرون أي اهتمام لمداولات الأقسام والإدارة لا تلح عليهم في الموضوع ، حتى  أضحت مجالس الأقسام  عملية شكلية  أو إدارية لا تعني الأساتذة في  شيء  وهذا راجع في اعتقادي إلى ضعف الإدارة  في شخص المدير وتفريطها في كثير من أبجديات العمل الاداري والتربوي وعدم قدرتها على ممارسة سلطتها التربوية خوفا من توتر  العلاقات التي غالبا ما تكون  غير ودية بين الطاقم الإداري وهيئة التدريس ، وبسبب عدم رقي العلاقات داخل المؤسسات إلى مستوى  التعاقد التربوي  الذي يتغيا  خدمة  مصلحة التلميذ  . بقدر ما اصبحت  مبنية على  ما يصطلح عليه بعضهم بسياسة " المدرسة السلوكية "  من الفعل الدارجي  " سلك " مما  فتح باب مشرعا أمام بعض الإداريين ليقرروا بذل الأخرين ما يشاؤون أو في أحسن الأحوال سمح بتناسل الاخطاء وتكاثرها حتى أصبح الخطأ هو القاعدة بسبب غياب التخطيط   والتنظيم والتتبع والتوجيه المراقبة.

وبالنسبة للمسؤولية في تسليم الشهادة المدرسية :

جاء في المادة 11 الخاصة بمهام المدير من القرار السالف ذكره  ما يلي :
·      يقوم مدير المؤسسة، مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة 18 بعده، بما يلي:  
         الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصلحية الجاري بها العمل؛
         رئاسة مجالس المؤسسة المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا المرسوم واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق مقرراتها؛كما أن المدير " يعتبر رئيس المؤسسة المسؤول الأول عن كل ما يجري بالمؤسسة التي وكل إليه أمر تسييرها في المجالات التربوية والإدارية والاقتصادية " ... أنظر إلى المذكرة 129 الصادرة بتاريخ 19 نونبر 1987.


          إذن المدير مطالب  بالحرص على صفاء الخدمات الإدارية والتربوية من الأخطاء المهنية ، من خلال تتبع كل العمليات ومراقبتها حسب المساطر والقوانين . ولا يحق له التوقيع على اية وثيقة دون التأكد من محتواها باعتبار مسؤوليته .ولا اتخاذ أي قرار ذون علم بمطابقته للقوانين والمساطر .
وفي حالة الشهادة المدرسية فإن :

المذكرة الوزارية رقم 168 الصادرة من مديرية التعليم الثانوي بتاريخ: 1 ذي القعدة  1398  الموافق ل 4/ 10/ 1978): حول موضوع توحيد المطبوعات والوثائق المدرسية ...تشيرالى ما يلي:

الشهادة المدرسية:

o   تسلم لمن تابع أو يتابع دراسته ولا تقبل للتسجيل بمؤسسة أخرى.
o   كل تحريف أو خطأ عند وضع الشهادة المدرسية فإن الموقع هو الذي يتحمل مسؤوليته الكاملة، ومن تم فإن عليه ألا يمضيها إلا بعد الرجوع إلى ملف المعني بالأمر ليتأكد من صحة المعلومات المثبتة فيها.
o    الموقعون في هذه الحالة هما المدير والحارس العام  وهما مسؤولان مسؤولية واضحة ومباشرة .



الشهادة المدرسية ، هل هي من اختصاص المدير او الحارس العام ؟

          الشهادة المدرسية تدخل ضمن اختصاصات السيد الحارس العام  كما هو مشار اليه  في المادة 15 من المرسوم 2.02.376 الصادر في 17 يوليوز 2002 في شأن "ــ ضبط ملفات التلاميذ وتتبعها وإنجاز الوثائق المتعلقة بتمدرسهم "

وتوقيع الحارس العام  عليها  من خلال خاتمه وتوقيعه تأكيد  أن طالب الشهادة المدرسية يتابع دراسته  بالمؤسسة بالمستوى المسند له ، 

وبالنسبة للسيد المدير فإنه بتوقيعه وطابعه وختمه يصادق  على  صحة المعلومات الواردة في الشهادة  بصفته رئيس المؤسسة والمسؤول الأول والأخير عنها . 

- وحسب المذكرة رقم 167 بتاريخ1ذو القعدة 1398 الموافق 4 أكتوبر 1976 " لا يوقع الشهادة المدرسية في الثانويات الا المدير أو الناظر و لايوقعها في الاعداديات الا المدير و الحارس العام في حالة غيابه" 
نفس المذكرة تقول: " توقع الشهادة المدرسية للمفصولين عن الدراسة من طرف رئيس المؤسسة أومن ينوب عنه قانونيا أثناء غيابه " وبناء فإن توقيع  الشهادة المدرسية كيفما كان نوعها فهي من اختصاص المدير و الغياب هنا ان يكون هناك تفويض مكتوب من طرف المدير و موقع من السيد النائب الاقليمي في حالة غياب المدير لفترة معينة،  باسثناء خلال فترة المداومة، تسلم هذه الشهادة حاملة توقيع محررها وخاتما يحمل عبارة" المكلف بالمداومة  الاسم المفتوح والصفة  ومذيلة بعبارة  عن المدير وبتفويض منه". 
  وبناء عليه فإنه يتعين  على كل من الحارس العام والمدير عدم  توقيع اية شهادة مدرسية  إلا  إذا كان  الملف المدرسي موضوعا أمامهما وذلك للتأكد من  من الإسم ومن تاريخ ومكان الازدياد و من المستوى الدراسي   ومن (الرقم الوطني) بالنسبة  لتلاميذ  التأهيلي ومن قرار نهاية السنة ( ينتقل - يكرر - يفصل – مع  تاريخ الإنقطاع أو  حاصل على شهادة الباكاوريا  bac )ويجب أن يتم التحيين المستمر لهذه المعلومات كلما طرأ طاريء  انقطاع مغادرة......ألخ  ...وكل تأخير يعرض المعطيات للنسيان وبالتالي يترتب عن ذلك اتخاذ قرارات خاطئة 

      كما ان بعض المؤسسات تضبط معلومات التلاميذ  في مرتب اكسيل يكون مدققا ومراجعا ومصححا – يطبع على الورق للاحتياط ويحفظ في قرص مدمج - عدة مرات ثم يوضع في برنام خاص بالشواهد المدرسية ويضعه السيد المدير في جهاز حاسوبه الخاص الذي مكنته منه الوزارة لهاته المهمة ولغيرها وكلما جاء من يطلب شهادة يمكنه منها في دقائق وله أن يطلب احضار الملف ،  بذل هذه اللامبالاة وعدم الاهتمام التي لا تجر على أصحابها كل أنواع المشاكل وعلى رأسها اتهامه بالتهاون إن لم يكن بأشياء أخرى .

          وختاما فلا ينكر إلا جاحد  صعوبة مسؤولية أطر الإدارة التربوية بسبب تشعب المسؤوليات والأنشطة المطلوب ممارستها والتي يتطلب إنجازها مؤهلات خاصة ؛و ثقل مسؤولياتهم  على صعيد التدبير الإداري والمالي في ظل تعدد المخاطبين والشركاء والفاعلين ؛ بسبب  نقص في التكوين الأساسي والمستمر في مجال التدبير التربوي والإداري والمالي . وللخروج من هذه الوضعية التي لا تخفى تأثيراتها السلبية على العلاقات التي يجب أن تسود بيت مختلف مكونات المؤسسة وشركائها وعلى العملية التعليمية التعلمية برمتها فإنه يتعين على الوزارة الوصية :

1-         تسريع الاستجابة لمطلب  الإطار للعاملين بالإدارة المستحقين .

2-       تخفيف مهام المدير وإسناد بعضها الى باقي مكونات الإدارة .(في إطار تحديد المسؤوليات بدقة )

3-        تحيين  التشريعات الخاصة بالتسيير والتدبير  وتطوير  وتجديد المتوفر منها  .

4-       إحداث مجالس جهوية برئاسة مديري الأكاديميات وإقليمية برئاسة النواب  تكون إطارا لعرض مختلف قضايا التربية والتكوين  وإشراك المديرين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالخريطة المدرسية  وإعادة الانتشار  و...و. واقتراح مجالات التكوين ...)

5-        خلق مصلحة خاصة بكل من النيابة والأكاديمية ( الشباك الوحيد ) للتعامل مع الإدارة التربوية .بذل تعدد المخاطبين  وتضارب القرارات وإحيانا تكرار العمليات .

6-        خلق إطار مفتش لتاطير ومراقبة أطر الإدارة التربوية  و يتولى السهر على وضع برامج التكوين الأساسي والمستمر وتتبع ومصاحبة المديرين الجدد وتفتيش القدامى وتتبع السير التربوي والإداري بالمؤسسات التعليمية .

               واهم من يظن ان  تطوير المنظومة التربوية   وضمان الجودة المنشودة في مجال التربية والتكوين يمكن أن يتم في معزل عن تأهيل  الإدارة التربوية وتحسين أداء رجالاتها  ، وتتبعها ومراقبتها وتوجيهها وإعفاء الذين تبث  عجزهم عن التدبير والتسيير او تبث  كثرت هفواتهم  أو تلاعبهم .

*ملحق إدارة واقتصاد


ذ.مولاي نصر الله البوعيشي

تعليقات

المشاركات الشائعة