إدارية الرباط تلغي قرارا برفض تسجيل طالب بجامعة ابن طفيل








ألغت المحكمة الإدارية بالرباط في 2 ماي الجاري، قرارا لكلية العلوم بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، برفض تسجيل طالب، واعتبرت المحكمة أن رفض تسجيل الطالب بالكلية، استنادا إلى أسباب غير ثابتة، يشكل إهدارا لحق التعليم الذي هو أحد الحقوق الأساسية للأفراد المكفولة بمقتضى الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأكدت المحكمة في تعليلها أنه إذا كان الحق في التعليم يعد أحد أهم الحقوق الأساسية للأفراد، بالنظر لارتباطه بباقي الحقوق والحريات، بحكم أنه يشكل دعامة لها ويسهم في توطيدها، فإنه يحظى برعاية دستورية من خلال الفصل 31 الذي حمل الدولة الالتزام بتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج، فضلا على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 دجنبر 1948 نص في المادة السادسة والعشرين منه على أنه: "لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة، وهي الحقوق نفسها التي نص عليها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة 13 منه.
وأكدت المحكمة أن الدولة تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا وفق ما هو وارد في تصدير الدستور الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.

واعتبرت أن رفض الإدارة المطلوبة في الطعن تسجيل الطاعن استنادا إلى أسباب غير ثابتة، يشكل إهدارا لحق مكفول بمقتضى الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية وفق ما تم بيانه، مما يجعل قرارها متسما بعيب مخالفة القانون، ويكون القرار المطعون فيه مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة، الأمر الذي يوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك قانونا.

ويخص القرار الإداري دعوى رفعها طالب أكد خلالها أنه تقدم بملف تسجيله إلى كلية العلوم بالقنيطرة بتاريخ 14 شتنبر 2012 من أجل متابعة دراسته بالسداسي الأول، غير أن الكلية رفضت طلبه، ولما استفسر عن سبب ذلك، طلب منه تبرير سبب عدم تسجيله بالكلية بعد حصوله على شهادة الباكالوريا، فأخبر الإدارة أن سبب ذلك يرجع إلى انخراطه في صفوف الجيش منذ تاريخ:01-09-1995 إلى غاية 30-09-2011، وأدلى بكناشه العسكري، غير أنها رفضت تسجيله، واعتبر رافع الدعوى أن حق التعليم يعد من الحقوق الأساسية للإنسان التي ضمنها الدستور المغربي والمواثيق الدولية،وأن قرار رفض تسجيله يفتقد السبب كما أنه غير معلل، مما يجعله مشوبا بالشطط في استعمال السلطة.

وركز جواب الكلية على أن الطالب لم يدل بقرار رفض تسجيله مما يجعل طعنه غير مقبول. ومن حيث الموضوع، أكدت الكلية أن الطالب تقدم بطلب خطي بشأن تسجيله بشعبة الفيزياء دون مرفقات، وأن إدارة الكلية نبهته إلى ضرورة الإدلاء بالوثائق اللازمة، غير أنه لم يستجب لذلك، الأمر الذي يوجب رفض طلبه.



تعليقات

المشاركات الشائعة