الحكومة تعلن عن شروط الترخيص للجامعات الخاصة




أعلنت الحكومة عن مشروع مرسوم جديد يحدد شروط الترخيص لإحداث جامعات خاصة، "من أجل تعزيز دور التعليم العالي الخاص كشريك أساس إلى جانب التعليم العالي العام في القيام بمهام التكوين والتأطير والتعليم العالي والبحث العلمي". ويأتي "القرار" تطبيقا لمقتضيات المادتين 53 و54 من القانون 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
ويشترط النص لحصول مؤسسات التعليم العالي الخاص على اعتراف من قبل الدولة أن تكون المؤسسات المذكورة مرخص لها طبقا للقانون الجاري به العمل، وأن تكون هذه المؤسسات منتظمة في شكل جامعة، وأن تكون زاولت نشاطها في التعليم والتكوين والبحث العلمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
كما تشترط الحكومة أن تكون التكوينات المعتمدة بهذه الجامعة الخاصة معتمدة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، مع ضرورة أن تتوفر على المعايير التقنية والبيداغوجية وفق دفاتر تحملات محدد مسبقا.
ويشدد المرسوم على ضرورة أن تتوفر هذه الجامعات الخاصة محل الترخيص على هيئة تدريس دائمة تغطي على الأقل 60 بالمائة من الغلاف الزمني الاجمالي السنوي للتكوينات، شريطة أن يكون 50 بالمائة من أعضاء هيئة التدريس الدائمة حاصلين على شهادة الدكتوراه على الأقل أو ما يعادلها.
وينص المشروع على ضرورة أن تتوفر هذه الجامعات على منظومة للتقييم الداخلي تخص مهام التعليم والتكوين التي تقوم به، وحصيلة أنشطة البحث والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاصدارات العلمية وأسلوب التدبير ومستوى الأداء.
 هذا ويمنح الاعتراف بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي. ويحدد "مرسوم الاعتراف أو الترخيص" مدة الاعتراف في 5 سنوات قابلة للتجديد. كما يحدد ذات المرسوم لائحة الشهادات والديبلومات المعتمدة التي تحضرها وتسلمها المؤسسة. كما تحدد معادلاتها الوطنية المطابقة لها.
ولم يحدد النص شروط الترخيص فقط، بل حدد أيضا شروط سحب الاعتراف من مؤسسات التعليم العالي الخاص، وذلك كلما حدث اخلال بإحدى الشروط التي منح على أساسها الاعتراف، وذلك بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

تعليقات

المشاركات الشائعة