إحداث لجنة وزارية لإدخال تعديلات على مشروع القانون التنظيمي للإضراب قبيل عرضه على المجلس الوزاري
كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 28 يوليوز الحالي، عن قرار إحداث لجنة خاصة لإدخال تعديلات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، في أفق عرضه على المجلس الوزاري. وأوضح الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن هذه الأخيرة قررت تشكيل لجنة وزارية لإدخال بعض الملاحظات على القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، قبل عرضه على المجلس الوزاري.
ويؤكد مشروع القانون التنظيمي ، بحسب ما أوضحه الخلفي، على أنه "لا يمكن اللجوء إلى ممارسته في القطاع الخاص، إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب". كما يمنع القانون الجديد، على المشغل، خلال مدة سريان الإضراب أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء آخرين، لا تربطهم به أي علاقة شغل قبل تاريخ تبليغه قرار الإضراب"، في مقابل "إقرار حد أدنى من الخدمة".
ويشدد المشروع، على ضرورة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، يحضره ثلاثة أرباع أجراء المقاولة أو المؤسسة، والذي يجب أن تدعو إليه الجهة الداعية إلى الإضراب خلال 15 يوما، على الأقل، من التاريخ المزمع عقد الجمع العام فيه، وكذا تبليغ المشغل عن مكان انعقاده قبل 7 أيام.
ويلزم النص الجهة الداعية للإضراب، بإخطار المشغل به قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقرر لخوضه، مع تخفيض هذه المدة إلى 5 أيام، في حال ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم أداء المشغل لأجور العاملين أو وجود خطر يتهدد صحتهم وسلامتهم، فضلا عن إخطار رئيس الحكومة والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والتشغيل والمنظمات المهنية للمشغلين، إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى ممارسة حق الإضراب على الصعيد الوطني، والسلطة الحكومية التابع لها قطاع الأنشطة إذا تعلق الأمر بالدعوة إلى الإضراب في جميع القطاعات أو بعضها أو قطاعا واحدا. ويمنع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الأجراء من خوض إضراب للدفاع عن المطالب التي تمت الاستجابة لها لمدة تناهز السنة.
تعليقات
إرسال تعليق