وزارة التربية الوطنية "هراء" في التسيير والتدبير الإداري !!!
قال مصدر بأسلوب لا يخلو من التلميح إن بعض المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية
وبعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تقع فيهما غرائب وعجائب ومن بينها أن
يقوم مسؤولوها باتخاذ قرارات في انتهاك صريح لمقتضيات القوانين والنصوص التنظيمية.
واستطرد في سرده لما سماه " الغرائب والعجائب"
التي لا تحدث إلا في دهاليز هذه الوحدات الإدارية، قائلا إن من يتابع التسيير
والتدبير للشأن التربوي والتكويني يلاحظ أنه يتخلله قرارات غير متناسقة وغياب شبه
تام لأنظمة رقابة داخلية التي يتم من خلالها التأكد من صحة المعلومات التي تبنى
عليها القرارات الإدارية.
ومضى متسائلا بنوع من الاستغراب من يتحكم في تسيير شؤون
هذه الوزارة؟ وقال لا أحد بمقدوره الإجابة عن هذا السؤال، وأني سأرفع القبعة لمن
يملك الجواب.
واعتبر أن الموضوع
ليس أحجية وبالتأكيد ليست نكتة ظرفية من نكات شيوخ النكتة ولا قصيدة من
قصائد شيوخ الملحون، كما أنها ليست "كذبة أبريل" بل هو بالتأكيد لو أن
"أليس" (مغامرات أليس في بلاد العجائب هي رواية للأطفال وتعتبر واحدة من
أفضل الأمثلة على نوع الهراء الأدبي) مرت على وزارة التربية الوطنية قبل رحلتها في
"بلاد العجائب"، لكانت استعاضت عن تلك "المتاهات" التي مرت
بها للوصول إلى الواقع.
وقال المصدر أن في وزارة التربية الوطنية وحدها يمكن أن
يقع مثل هذا "الهراء الإداري"، حيث أن الوكيل القضائي للمملكة بصفته
نائبا عن وزير التربية الوطنية يلتمس في مذكرة جوابية بموجبها التصريح بإخراج
وزارة التربية الوطنية من دعوى إلغاء قرار الإعلان عن شغور منصب رئيس مصلحة الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة المدرسية
بالمديرية الاقليمية وادي الذهب من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة
وادي الذهب الداخلة باعتبارها أجنبية عنها ولكون النزاع ينحصر بين طالب الإلغاء والأكاديمية
المطلوبة في الطعن.
ويتسائل المصدر كيف يتم إخراج الوزارة من الدعوى وأن
آلية التعيين في مناصب المسؤولية يمارسها الوزير كان قبل أو كان بعد هيكلة الأكاديميات
الجهوية القديمة(16 اكاديمية) والجديدة(12 اكاديمية) وصدور القانون00-07 القاضي بإحداث
الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومرسومه التطبيقي، وأن المادة 11 مكررة من
القانون رقم 71.15 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 تنص على أنه "ينقل
الموظفون المزاولون لعملهم بإدارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بناء على
طلب يعبرون فيه عن رغبتهم يقدمونه داخل أجل أقصاه ثلاثة(3) أشهر،إلى إدارة الأكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين المحدثة وفق التقسيم الجديد أو مصالحها الإقليمية"؟
ويضيف المصدر أن الوزارة لم تحترم هذه المدة (3 أشهر)،
ولا رغبة الموظفين، بل أصدرت قرارا رقم 16-09 بتاريخ 08 فبراير2016 بشأن تحديد
اختصاصات مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية، وفي نفس
التاريخ نقلت رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بصفتهم هذه من الأكاديميات الجهوية ذات
التقسيم القديم إلى الأكاديميات الجهوية ذات التقسيم الجديد وبدون التعبير عن
رغبتهم.
ويقول المصدر أنه في نفس الموضوع ونفس الحالة ونفس محكمة
الاستئناف الإدارية بمراكش، تجد مذكرات جوابية للأكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين المعنية تختلف من حيث مضمون التعقيب على طعون رافعي الدعوى، وكذا اختلاف
دفوعات الوكيل القضائي للمملكة.
وحسب نفس المصدر، أنه يتخيل لك أنك لست في دولة واحدة،
وأنه ليس لك دستور واحد، وأنك لست في وزارة واحدة للتربية الوطنية.
وفي نفس السياق وفي هذه الحالة يسجل غياب التوافق
والتطابق بين دفوعات الوزارة على لسان الوكيل القضائي للمملكة ودفوعات الأكاديمية،
ونتيجة عدم التوازن بينهما، وبهذا تكون العلاقة المؤسساتية بين جهاز مركزي
(الوزارة) وجهاز جهوي(الأكاديمية) منعدمة للمعقولية.
محمد
جمال بن عياد
تعليقات
إرسال تعليق