مديرية أكاديمية التعليم بالداخلة تحتقر السلطة القضائية



بناء على طلب التبليغ والتنفيذ المقدم إلى مكتب المفوض القضائي من طرف وكيل رئيس مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية بوادي الذهب للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الداخلة وادي الذهب، والرامي إلى تنفيذ مقتضيات الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية باكادير في مواجهة هذه الأكاديمية في شخص مديرتها، والقاضي في منطوقه بإلغاء القرار الصادر عن مديرة الأكاديمية المعنية بإعلان شغور المنصب المشار إليه سلفا وكذا الحكم بإلغاء القرار الصادر بتكليف أحد الأطر بالمصلحة السالفة الذكر، وكل ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (1000.00 ) ألف درهم عن كل يوم تّأخير عن التنفيذ.
وأفاد المصدر أنه بعد إنذار مديرة الأكاديمية بتاريخ 30 يناير2019، وزيارتها مجددا بتاريخ 18 فبراير الجاري، تم تحرير محضر امتناع بتاريخ 20 فبراير الجاري.
وعلق المصدر على "امتناع" مديرة أكاديمية التعليم بالداخلة، عن تنفيذ الحكم القضائي، بأنه يعتبر بمثابة تحقير لهذا الحكم وبالتالي تحقير السلطة القضائية وفي هذا الإطار تعتبر الفقرة الثانية من المادة 266 من القانون الجنائي أنه يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرتين 1 و3 من الفصل 263 على الأفعال أو الأقوال أو الكتابات العلنية التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية أو يكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله.
ويضيف المصدر، أن المديرة ملزمة قانونا ودستوريا بالخضوع إراديا وتلقائية للقاعدة القانونية بمفهومها الواسع، وعليها العمل على اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ ما قرره القضاء، وأن لا تتعنث و "تركب رأسها".
وإذا كان من بين واجبات المديرة العمل على احترام سلطة الدولة كما نص على ذلك الفصل 13 من ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإن احترام أحكام القضاء يعتبر احتراما للسلطة القضائية، وعدم احترام هذه الأحكام يجعل المديرة في وضعية المخلة والمخالفة لواجبات الوظيفة. وفق تعبير المصدر.
وقال المصدر،إن احترام أحكام القضاء في دولة من الدول يعبر عن مدى تقدم هذه الدولة ومدى تطورها، فقد عرضت على رئيس وزراء بريطانيا المشهور «وينستون تشرتشل» أيام الحرب العالمية الثانية، قضية تتعلق بحكم قضى بمنع تحليق الطائرات العسكرية أثناء انعقاد الجلسات نظرا للإزعاج الذي كانت تسببه، فكان جواب « تشرتشل» بعبارته الحكيمة الخالدة عندما قال " لا بد من تنفيذ الحكم، فإنه أهون أن يكتب التاريخ أن إنجلترا هزمت في الحرب من أن يكتب فيه أنها امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي ".
وتجدر الإشارة، أنه بمناسبة افتتاح أشغال دورة المجلس الأعلى للقضاء يوم 15 دجنبر 1999، جاء في خطاب عاهل البلاد " من البديهي أم لن يحقق القضاء هذا المبتغى إلا إذا ضمنا لهيئته الحرمة اللازمة والفعالية الضرورية، بجعل أحكامه تستهدف الإنصاف وفورية البت والتنفيذ، وجيران مفعولها على من يعنيهم الأمر".
والجدير بالتنبيه، إن مديرة اكاديمية التعليم بالداخلة الممتنعة عن تنفيذ الحكم القضائي المشار إليه سلفا، تضع نفسها أمام مسؤولية تترتب عنها عقوبات تأديبية وإن اقتضى الحال عقوبات جنائية.

محمد جمال بن عياد

تعليقات

المشاركات الشائعة